السيد مصطفى الخميني
115
الطهارة الكبير
الجهة الأولى في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير هل ينجس الماء المعتصم بمجرد التغير المستند إلى النجاسة أم لا ؟ فيه وجهان . ما ذهب إليه الملة والشريعة هو الأول ، مع اختلاف في بعض الخصوصيات ، مثل كونها غالبة وغيره . وما نحتمله في المسألة هو الثاني ، وأن الماء المطلق ما دام لم يصر مضافا لا ينجس . أدلة تنجس المعتصم إذا تغير وذلك لأن ما يدل على مقصودهم هو أن النصوص الصحيحة